
|
بســــــم الله الرحمــــن الرحيــــم قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتعليماته رقم (1) لسنة 2006 اولا :- تحديد
المشمول بأحكام القانون أ - يعّد مشمولا بأحكام قانون
اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 كل من :-
1-
ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق او بسبب تهجيره قسرا من قبل
النظام السابق او لجوئه سياسيا او انسانيا خارج العراق .
2-
اعتقل او حجز او تم توقيفه او حبس او سجن لباعث سياسي من قبل النظام
السابق .
3-
اضطر لترك الدراسة في المعاهد والجامعات العراقية او لم يعين بعد تخرجه منها
لاسباب سياسية .
4-
عين بأحدى الوظائف ولم يباشر فيها لاسباب سياسية .
5-
احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية للاحالة على التقاعد لاسباب
سياسية .
6-
اضطر لترك الوظيفة او الاستقالة منها لاسباب سياسية .
7-
اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية .
8-
فصل من الوظيفة لاسباب عرقية او مذهبية او كان منتميا او مرتبطا بحركات او
احزاب سياسية مناوئة للنظام السابق او لكونه غير موالٍ لذلك النظام او لوجود صلة
قرابة له حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بتلك الحركات او الاحزاب السياسية
او كان قد حكم على احد اقاربه حتى الدرجة المذكورة لتلك الاسباب او احدها . ب :- تقبل طلبات المشمولين المذكورين في
( أ ) اعلاه للمدة مـــــن 17/7/1968 و9/4/2003 . ثانيا :- اغراض
احتساب مدة الفصل السياسي أ - تحتسب مدة بقاء المشمول خارج
الوظيفة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية شرط ان يكون له
خدمة فعلية في دوائر الدولة مدة لاتقل عن سنة . ب - اما اذا لم يكن للمشمول بأحكام هذا
القانون خدمة لمدة تقل عن سنة ، او لم يعين اصلا وكان قد سجن او حبس لأسباب سياسية
، فتحتسب هذه المدة لأغراض التقاعد فقط . ثالثا :- الجهة التي يقدم اليها الطلب -
تتشكل في كل وزارة او الجهة
غير المرتبطة بوزارة او الشركة المختلطة لجنة مركزية تستقبل طلبات المشمولين للنظر
فيها واصدار القرارات اللازمة وفق الادلة المقدمة والمعتمدة بقانون الاثبات رقم
107 لسنة 1979 المعدل . -
تضم اللجنة في عضويتها موظف من
الدائرة الادارية وموظف ممن اعيد الى الوظيفة بأعتباره مفصولا سياسيا ، ومظف من
اعضاء هيئة اجتثاث البعث ، على ان يكونو على الاقل حاصلين على شهادة بكالوريوس اما
عن رئيس اللجنة فيشترط ان يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون على الاقل . -
اعمال اللجنة :-
أ-
النظر بطلبات الموظفين
المفصولين لاسباب سياسية ، لاعادتهم الى الوظيفة .
ب-
طلبات عيال الموظف المستحق للراتب التقاعدي
المحددين بموجب المادة (13) من قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2005 الذين يعتقدون ان
مورثهم من المفصولين السياسيين . ج-
ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير المعني او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او
المدير المفوض للشركة المختلطة للمصادقة عليها وعليه البت بتوصية اللجنة بالموافقة
او الرفض خلال مدة اقصاها (30) يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصية . رابعا :- جهة الطعن
1-
في حالة رفض طلب الموظف بأعتباره مفصول سياسي او رفض
احتساب مدة الفصل السياسي فله حق الطعن امام لجنة النظر بطعون المفصولين السياسيين
المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ تبلّغه بالرفض
اما مباشرةً او عن طريق الجهة التي رفضت طلبه .
2-
على لجنة النظر بالطعون ان تبت بالطعن المقدم خلال (30)
يوما من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الطعن لديها اما بتأييد القرار المطعون فيه او
نقضه مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك . خامسا :- احكام متفرقة
1-
بالنسبة لمن اضطر الى ترك الدراسة في المعاهد والجامعات
العراقية او لم يعين بعد تخرجه منها لاسباب سياسية ، فأن الامانة العامة لمجلس
الوزراء هي التي تحدد الجهة التي يتم تعيينهم فيها في حالة الموافقة على طلباتهم
وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي وتخصصهم .
2-
يمنح من تقرر شموله بأحكام هذا القانون وكان قد أتم (68
) من عمره راتبا تقاعديا يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافا لها خدمته الفعلية
على ان تستوفى منه التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها وقت منحه الراتب
التقاعدي عن المدة التي احتسبت له .
3-
تستوفى من المشمولين بأحكام اعتبار مدة الفصل السياسي واعتبارالسجن
السياسي خدمة لاغراض التقاعد ، التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها
بتاريخ احتسابها .
4-
لايجوز المطالبة بالرواتب عن المدد المحتسبة لاغراض
العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
5-
على الوزارات والاجهزة والدوائر غير المرتبطة بوزارة
والشركات المختلطة اعداد دورات لتأهيل الاشخاص الذين يعادون الى الخدمة بموجب
احكام هذا القانون .
6-
اذا تأيد شمول الشخص بأحكام هذا القانون فتتم اعادته الى
الخدمة حتى ان كان قد بلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد رقم 27 لسنة 2006
البالغة (63) سنة .
|