(( أمر ديواني ))

 

بغية ترسيخ اسس سيادة القانون و بناء الدولة القانونية و حماية كيان الدولة و مؤسساتها و مواطنيها من النشاطات المسلحة العدوانية التي تمارسها العصابات الاجرامية و المليشيات و الجماعات الخارجة عن سلطات القانون , امر القائد العام للقوات المسلحة بما يلي

 

1- يمنع منعا باتا استغلال مؤسسات الدولة و دور العبادة او استغلال وسائطها و ادواتها  للاغراض غير المشروعة     التي تمارسها تلك العصابات و المليشيات باي شكل من الاشكال سواء باستخدامها لتخزين الاسلحة و المواد المتفجرة     او تواطؤ منتسبي تلك الاجهزة و تعاونهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مع عناصر تلك الجماعات,بما في ذلك نشر  اهداف و شعارات تلك الجماعات و الترويج لها بين اوساط الشعب او في صفوف الموظفين .

2-  يتحمل رئيس الدائرة و المسؤول الاعلى فيها و مسؤول المؤسسة الدينية و دار العبادة و الاجهزة الامنية و  الاستخباراتية مسؤولية رصد هذة الحالات و ابلاغ الجهات المختصة فورا, وفي حالة مخالفة ذلك يكون المسؤول     شريكا في الجرائم و الممارسات غير المشروعة استنادا الى قواعد المساهمة الواردة في قانون مكافحة الارهاب و القوانين الجزائية النافذة .

 

 

 

رجــــوع