
|
بســــــــــــم الله الرحمــــــن الرحيـــــــم
ملخص للأمر رقم (10) لسنة 2004 وتعليماته رقم 3 لسنة 2005 رقم 1 لسنة 2006 رقم 2 لسنة 2006 "تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية"
اولا :- تحديد المشمول بالامر ومبلغ التعويض. 1- تمنح عوائل من يستشهد من الاشخاص المذكورين في ادناه مبلغا مقداره (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار . أ - منتسبو الجيش . ب- وكالة دعم الدفاع . ج - منتسبو الشرطة . د - حماية الحدود . هـ - حماية المنشآت العراقية . و- هيئة الدفاع المدني . ز- هيئة السجون . ح- المواطن الذي يستشهد او يصاب بعاهة مستديمة وهو على ابواب مراكز التطوع بقصد التطوع .
2 - تمنح عوائل من يستشهد من المواطنين سواء أكان المواطن موظف دائم ام يعمل بعقد او كان غير موظف نتيجة عمل ارهابي من غير المشمولين بالحكم الوارد في اعلاه مبلغا مقداره (2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار . 3- يمنح من يصاب بعاهة مستديمة بقرار من لجنة طبية رسمية وعلى النحو الاتي :- أ- مبلغ (2000000) مليونا دينار اذا ادت الاصابة الى عجز كلي بنسبة 100%. ب- مبلغ (1500000) مليون وخمسمائة الف دينار اذا ادت الاصابة الى عجز بنسبة 75% فأكثر . ج - مبلغ (1000000) مليون دينار اذا ادت الاصابة الى عجز بنسبة 50% وحتى 74% . د- مبلغ ( 500000) خمسمائة الف دينار اذا ادت الاصابة الى عجز اقل من 50% .
ثانيا :- المقصود بعائلة الشهيد. يقصد بعائلة الشهيد لأغراض هذا الامر زوجة الشهيد او زوجاته ان كان متزوجا أو والدته اذا كانت على قيد الحياة ان لم يكن متزوجا ، فأن كانت والدته متوفية فيسلم الى والده ، فأن لم يوجد أي من هؤلاء فيسلم الى ورتثه الشرعيين الذين يعيلهم قبل استشهاده.
ثالثا :- الجهة التي يقدم اليها الطلب. - تقدم الطلبات الى لجنة تشكل في رئاسة استئناف المنطقة التي وقع فيها الحادث برئاسة رئيس الاستئناف أو احد نوابه وعضوية كل من المدعي العام فيها ومدير الحسابات تنظرها اللجنة وترفع التوصية بشأنها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى أو رئيس المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها . - واذا كانت الظروف الامنية في المحافظة التي وقع فيها الحادث غير مستقرة فتقوم تلك المحافظة بفتح مكاتب مؤقتة لها في المحافظة المجاورة او القريبة منها وتنسب بعض موظفيها للعمل في تلك المكاتب لتلقي طلبات المواطنين المشمولين .
رابعا :- جهة صرف مبلغ التعويض. 1- الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا كان الشهيد أو المصاب موظفا سواءأكان على الملاك الدائم أو يعمل بعقد. 2 - مديرية الخزينة في المحافظة التي وقع فيها الحادث اذا لم يكن الشهيد أو المصاب موظفا.
خامسا :- بدء نفاذ الامر والتعليمات . يعّد هذا الامر والتعليمات اعلاه نافذة اعتبارا من 1/6/2004 .
|